الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر ، وابن أبي موسى : إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر الأدمي البغدادي : أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم . وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا . [ ص: 350 ] ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية