الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس له شراء معيب ) . بلا نزاع . فإن فعل ; فلا يخلو : إما أن يكون جاهلا أو عالما . فإن كان جاهلا به فيأتي . وإن كان عالما : لزم الوكيل ما لم يرض الموكل . وليس له ولا لموكله رده . وإن اشترى بعين المال : فكشراء فضولي . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وقال الأزجي : إن اشتراه مع علمه بالعيب . فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية . فإذا كان مساويا للثمن ، فالظاهر : أنه يرضى به . أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية