الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7127 - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (حم 4 ك) عن عائشة. (صح)

التالي السابق


(كان يقسم بين نسائه فيعدل) أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه ، حتى أنه كان يحمل في ثوب ، فيطاف به عليهن ، فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا (ويقول: اللهم هذا قسمي) وفي رواية: قسمتي (فيما أملك) مبالغة في التحري والإنصاف (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية. قال القاضي: يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن ، فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن. وقال ابن العربي: قد أخبر تعالى أن أحدا لا يملك العدل بين النساء ، والمعني فيه تعلق القلب ببعضهن أكثر من بعض ، فعذرهم فيما يكنون ، وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون ، وذلك لأن للمصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك مزية لمنزلته ، فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض ، وكان ذلك لعلو مرتبته ، أما غيره فلا حرج عليه في الميل القلبي إذا عدل في الظاهر ، بخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم ، حتى هم بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة. وقال ابن جرير: وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن في القسم والحقوق الواجبة ، فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة ، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة ، قال ابن القيم: ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط ، وسببه أنه وجد على صفية في شيء ، فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لتترضاه ، ففعل ، فوقع الاشتباه

(حم 4) في القسم (ك عن عائشة) قال النسائي: وروي مرسلا ، قال الترمذي: وهو أصح ، قال الدارقطني: أقرب إلى الصواب .



الخدمات العلمية