الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7298 - لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم (مالك حم م 4) عن جدامة بنت وهب. (صح)

التالي السابق


(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة ، أي جماع مرضع أو حامل ، يقال أغالت واغتلت المرأة: إذا حبلت وهي مرضعة ، ويسمى الولد المرضع مغيلا ، والغيل بالفتح: ذلك اللبن ، وكانت العرب يحترزون عنها ويزعمون أنها تضر الولد ، وهو من المشهورات الذائعة بينهم (حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك) أي يجامعون المرضع والحامل (فلا يضر أولادهم) يعني لو كان الجماع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس ، لأنهم يفعلونه مع كثرة الأطباء فيهم ، فلو كان مضرا لمنعوه منه ، فحينئذ لا أنهى عنه ، وقال ابن القيم: والخبر لا ينافيه خبر: لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله ، لأن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج ، فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب ريحه ، وربما حملت الموطوءة ، فكان من أضر الأمور على الرضيع ، لأن جهة الدم تنصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم ، فينفذ في غذائه ، فإن الجنين لما كان مما يناله ويجتذبه ملائما له ، لأنه متصل بأمه اتصال الفرس بالأرض ، وهو غير مفارق لها ليلا ونهارا ، [ ص: 281 ] ولذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا ، فيصير اللبن المجتمع في ثديها رديئا فيضعفه ، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ، ولم يحرمه عليهم ولا نهاهم عنه ، فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود

(مالك) في الموطإ (حم م 4) كلهم في النكاح ، إلا أبا داود ففي الطب (عن جدامة بنت وهب) بالجيم ودال مهملة أو معجمة ، واسم أبيها جندب أو جندل ، ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة.



الخدمات العلمية