الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الصورة الثالثة : أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين ، وفي الآخر في التعيين دون العقد بأن يلزمه أحد الثوبين بغير عينه ، وهو بالخيار في الآخر ، قال اللخمي : إن ضاعا ضمنهما اتفاقا إلا أن تشهد البينة بالضياع فلا ضمان عند ابن القاسم في أحدهما ; لأنه أمين عنده فيه ، ويضمنها عند أشهب ، وعلى القول الآخر : لا ضمان عليه فيهما ; لأن أحدهما على ملك صاحبه ، والآخر كان له رده ، وإن ضاع أحدهما ضمن إلا أن تقوم بينة ويلزمه نصف الباقي ، ويكون بالخيار في النصف الثاني ، وعلى القول الآخر : له رده جميعه بنصفه ; لأنه كان له رده والنصف الآخر لعيب الشركة ، وعلى قول سحنون : لا شيء عليه في التالف لضياعه على ملك ربه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية