الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا قال : أسلمت هذا الثوب في إردب ، وقال الآخر : بل هذين الثوبين لثوبين غيرهما ، وشهدت البينة بالجميع، أخذ الثوبين في إردبين ; لأنهما صفقتان ، ولو قال : بل هذا العبد مع الثوب قضى بالبينة الزائدة ويلزمه إردب بهما ، ولو قال : العبد والثوب في شعير وشهدت بذلك البينة ، وشهدت بينة الآخر بالثوب في قمح قضى بأعدلهما ; لأنه تعارض ، فإن تكافأتا تحالفا وتفاسخا ( لاختلافهما في الجنس ) . ،

                                                                                                                قال صاحب التنبيهات : قال ابن عبدوس : مسألة الثوب في إردب والثوبين في إردب ذلك إذا كانا في مجلسين [ ص: 325 ] وإلا فهو تكاذب ، وجوز غيره اتحاد المجلس ، قال سند : إذا تقاررا على اتحاد العقد فالعبد للمبتاع ببينة ، وإن كان الثوب بيد المبتاع فلا يأخذه البائع ; لأنه ملك المبتاع ، وإن كان بيد البائع لم يجبر المبتاع على أخذه لأنه كذب البينة والبائع فيه ، وهو لا يدعيه ، وحيث يتحالفان يحلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه . القسم السابع : الاختلاف في قبض الثمن ، ففي الجواهر : الأصل عدم القبض في الثمن والمثمن ; حتى يثبت الانتقال إما بالبينة أو بعادة مستقرة كاللحم ونحوه مما يشترى من أصحاب الحوانيت ، فإذا قبضه المشتري وبان به صدق في دفع الثمن وفي تصديقه إذا قبض ، ولم يبين خلافا ، سببه : شهادة العوائد ، وفي الكتاب : إذا اختلفا في دفع الثمن بعد قبض المبيع والغيبة عليه : صدق البائع مع يمينه ، إلا فيما يباع بالنقد كالصرف والخضر والحنطة فيصدق المشتري ; لأنه العادة . قال سند : لو كان عرف فاسد في تأخير ثمن الصرف يخرج على الخلاف في دعوى الفساد ، والصحة إن كانا مسلمين ، ويرجع في الرهنين إلى العادة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية