الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                وفي الكتاب : يجوز النقد في الكراء للركوب اليومين ونحوهما ، ويمتنع في الشهر لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا ، ومنع غيره كراء الراحلة المعينة لذلك يمتنع بيعها ، واشتراط قبضها بعد ذلك الأجل ، ولذلك يمنع كراؤها ذلك ، والفرق عند ابن القاسم : أن في البيع ضمانها من المشتري فهو غرر في الكراء ضمانها من المكري ، ويمتنع النقد في كراء الخيار إلا أن يشترط الخيار في مجلسه ; لأنه في حكم البت ، ويصير في الأول إذا اختار الإمضاء أخذ من الدين الذي له كراء راحلة ، قال ابن يونس : وأجازه أشهب ، قال مالك في الكراء المضمون للحج في غير إبانة : لا يؤخذ النقد كله بل ينقد الدينارين ونحوهما ، وكان يقول : ينقد ثلثي الكراء ، وفي المضمون إلى أجل : نحو هذا ولو كان مضمونا لغير أجل وشرع في القبض جاز غير هذا ; لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر بالجملة وامتنع في الأول تأخير الجميع لأنه كرأس مال السلم ، وإنما جاز تأخير القبض لئلا يذهب الأكرياء بأموال الناس ، وفي الكتاب : إذا كانت الأجرة حيوانا فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا ، وسنة البلد : النقد . جاز قبضها وكذلك كل معين من الطعام والعروض ، فإن لم تكن سنتهم النقد امتنع الكراء . وإن تعجلت هذه [ ص: 388 ] الأشياء إلا أن يشترطا النقد ; لأنه معين يتأخر قبضه . فإن كانت دنانير معينة وتشاحا في النقد وهو العادة قضي به ، وإلا امتنع الكراء ، إلا أن يعجلها كبيع سلعة بدنانير ببلد آخر عند قاض أو غيره إن شرط ضمانها . إن تلفت جاز ، وإلا فلا ، وكذلك هاهنا لا يجوز إلا إن اشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها ، ويمنع اشتراط هذا في الطعام والعرض في بيع ولا كراء ; لأنه لا يدري أي الصفقتين ابتاع ، وجوزه غيره في الدنانير ، وإن تلفت ضمنها ، وإن أكريته لمكة بعرض أو طعام أو دنانير معينة والعادة التأخير ففات المحل ولا فسخ فلا بد من الفسخ لفساد العقد ، وقاله غيره ( إلا على الجائز حتى يصرحوا بالفساد إلا في الدنانير ; لأن تعيينها غير مقصود ، وإن شرط في المعينات أن لا ينقد إلا بعد يومين لا يعجبني إلا لعذر كالتوثق للإشهاد ونحوه ، ( ولا يفسخ لقوله على الأصل في تصرف المسلمين ) الصحة لقرب المدة . قال صاحب التنبيهات : قوله بالفساد إذا تعود والتأخير هو على أصله في حمل السكوت على العادة الفاسدة حتى يصرحوا بالجائز ، وابن حبيب ( يحمل على الجائز حتى يصرحوا بالفساد ; لأن الأصل في تصرف المسلمين الصحة ) في الكتاب : إذا طلب إكمال الكراء قبل الركوب أو بسير قريب حملتها على العادة ، فإن عدمت فكالسكنى لا يعطى إلا بقدر ما سكن ، وإن عجلت بغير شرط فلا رجوع لك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية