الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وجد الجارية ريحاء وهي الزلاء فليس بعيب ، بخلاف الزعر في العانة ، والدين على العبد والزوج والزوجة والأولاد ، وزنا الأمة من الوخش ، واللعية في الرقيق فرع

                                                                                                                وإذا وجد العبد النصراني أغلف ، وهو ممن يختتن ، وجاوز سن الختان فله الرد ، وإن كان ممن لا يختتن أم لم يجاوز لم يرد ، وخفض الأمة أخف من الختان ، وقيل في مثله ، قالابن يونس : عدم الختان في الرقيق المجلوب الذي لا يختتن ليس بعيب ، وفيما طال مكثه عند المسلمين ، أو ولد عندهم عيب في على الإناث والذكور دون وخشها ، قال ابن حبيب : إذا كانا مسلمين ، أو من بلاد المسلمين فعيب في العلي والوخش ، إلا في الصغيرين اللذين لم يفت ذلك فيهما .

                                                                                                                [ ص: 58 ] فرع

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا أراد اتخاذها أم ولد ، فإذا نسبها من العرب فخاف جر العرب ولادها دون ولده إذا ولدت وعتقت ، ليس ذلك بعيب ; لأنه غير مقصود العقلاء ، قال صاحب التنبيهات : المراد لم يشترط اتخاذها أم ولد ، ولو اشترط فسد العقد لكن نواه ، وظاهر اعتقاده ملك جر العرب الولاء دون المعتق ، وقال سحنون : وأصحاب مالك مجمعون على أن الولاء للمعتق في العجم ، وأما في العرب فلا ولا فيهم لمعتقهم ، ولا رد لهذا المشتري ; لأنها قد تموت قبل ذلك ، وقيل : معنى قوله : بجر العرب ولاءها أي : يشتهر نسبها بأبيها فينسى به معتقها ، وإلا فالولاء للمعتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية