الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : هلاك الدابة المعينة يوجب الفسخ كشراء المعين ، ولا يجوز اشتراط الخلف كشراء المعين ، وله الخلف في الكراء على البلاغ وهو المضمون كاستحقاق ما يعطيه في السلم ، وإنما تفسخ الإجارة بموت الأجير المستأجر عليه ، وفي الجواهر : إن هلك الثوب المستأجر على خياطته كان له إبداله على ظاهر المذهب ، قال القاضي أبو محمد : مذهب أصحابنا أن محل الاستيفاء لا يتعين ، وإن عين فذلك الوصف بخلاف العين المستأجر ، قال صاحب المقدمات : هذه الدابة أو دابتك الفلانية تعين ، ودابة أو دابتك مضمون عند مالك ; لأن الإضافة أعم من التعيين ، فإن اختلفا في التعيين تحالفا وتفاسخا إن لم يقبض ; لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، وبعد القبض يصدق [ ص: 477 ] مدعي التعيين مع يمينه إن ماتت الدابة ; لأن الأصل عدم تناول العقد لغير هذه المعينة ، فإن كانت قائمة فلا معنى لدعوى التعيين ; لأن المضمون يتعين بالقبض .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية