الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : قال ابن القاسم : إذا أكراها فسكن شهرا ثم انهدمت ، فبناها بما عليه من الكراء ، ثم قدم صاحبها بعد السنة ، فله كراء ما سكن قبل الهدم ، وكراء العرصة بعد الهدم ، ويتقض المكتري بناءه إلا أن يعطيه قيمته منقوضا إذا بناها بنقض من عنده على ملكه ، ولو بناها على ملك ربها : خير بين الرضا ويعطيه ما أنفق ، ( ويكون عليه قيمة الكراء على أنها مبنية ، وبين إعطائه قيمته منقوضا بعد انقضاء الكراء ) ويكون له قيمة القاعة ، وإن بناها بنقضها [ ص: 499 ] فلربها أخذ قيمة كرائها قديمة ، ولا شيء عليه للثاني ; لأنه إنما أخذ البناء ، ولا قيمة له بعد النقض ، قال : ويمكن أن يقال : إن الكراء لما كان متوقفا على هذا التلفيق كان كالسقي والعلاج ، وفيه خلاف ، ولو زاد في الدار بناء من غير هدم بغير إذن ربها : لم يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد إياه ، فإذا انقضى الأجل خير ربها بين إعطائه قيمته منقوضا ، أو يأمره بقلعه ، فإن بناه بإذنه : قال ابن القاسم : يعطيه قيمته منقوضا ، وعن مالك : لا يأخذه إلا بقيمته قائما لأجل الإذن ، قال محمد بن مسلمة : إن أذن له في البناء بعشرة دنانير ، ثم قال بعد الأجل : لا حاجة لي في ذلك : له الإقامة حتى يعطيه ذلك ، فإن بنى في إجارة فاسدة بإذنه : فعليه كراء مثل الدار على حالها عند العقد على أن يبني ذلك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ظهر من المكتري دعارة وشرب خمر : لم ينقض الكراء لصحة العقد ، ويمنعه الإمام لنفي الضرر ، وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل ، قال ابن يونس : وقال مالك : ذلك إذا فعل ذلك في دار نفسه يعاقبه الإمام ، فإن لم يمتنع باعها عليه ، قال اللخمي : أرى إخراجه إن لم ينته ، وإن لم يسكن حتى خرج الشهر الذي اكتراه لم يسقط الكراء عنه ; لأنه فوت على نفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية