الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : توضع جائحة البقول وإن قلت ; لأن العادة سلامة الجميع ، وعن مالك : لا يوضع إلا ما وصل الثلث قياسا على الثمار ، وفي ( الجلاب ) : لا يوضع شيء قياسا على العروض ، وقال ابن القاسم : ما جازت مساقاته للضرورة وغيرها ، فكالتمر والموز ، لا تجوز مساقاته ، ولا توضع جائحة حتى تبلغ الثلث ، قال : ولا وجه لمراعاة الثلث لندرة ما يذهب ، ولا ملاحظة المساقاة ; لأنهما يختلفان ، وإن كان المشتري يسقيها في خلال ذلك سقط عنه قدر ذلك ; لأن إزاحة علة السقي على البائع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب ( النكت ) : في تعجيل التقويم فيما بقي بطون المقتاة ، أو يتأخر إلى آخر البطون ، قولان : أصحهما التأخير لتوقع زيادة الجائحة ، أو [ ص: 216 ] يقال : الأصل السلامة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشترط عدم الجائحة أو السقي : قال مالك : الشرط في الجائحة باطل ، وعنه : البيع فاسد ; لأنه على خلاف مقتضى العقد ، وقال ابن شهاب : يجوز الشرط والبيع ; لأنه حق اشتراطه كاستثناء ركوب الدابة ، قال : وأرى أن يكون البائع مخيرا بين إسقاط الشرط وتكون الوضيعة منه ، أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن ; لأن سبب الأمرين وجه ، وأما اشتراط السقي فهل تكون الجائحة من البائع لأن للأصول تأثيرا في الضمان مع الماء ، أو من المشتري ; لأن الماء هو الأصل والشجر كالمعين له إلى الثمرة ؟ وقد سقط بالشرط .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية