الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ومجرد الفصاحة لا توجب الاختلاف في الرقيق ، قال ابن القاسم : ليس الغزل وعمل الطيب اختلافا ، قال التونسي : لعله يريد العلم بالطيب لا عمله ، والقراءة والكتابة والحسن ليس اختلافا فيمتنع نوبية تبلغ بحسنها ألف دينار ليس لها صنعة من طبخ أو غيره ، وتمنع طباخة بطباختين لتقارب الطبخ ، وجعل الكاتبة النحريرة اختلافا ، وكذلك الجميلة ، وهو استحسان ، والأولى قول ابن القاسم ، وهو مقتضى القياس ، قاله محمد قال : والصواب قول أصبغ لاختلاف الطبخ والجمال اختلافا شديدا ، وهما من أهم مقاصد الناس ، كما أن أهم المقاصد من الخيل الجري ، ومن الإبل الحمولة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : إذا أسلم في عبد عشرة دنانير وعرضا فلم يأت به فأقاله يرد ذهبه وعرضا أجود أو أدنى من عرضه امتنع ; لأنه بيع وسلف في الذهب ، وأجاز ابن القاسم مثل عرضه أو أدنى لانتفاء التهمة ، ومنعه أصبغ للتهمة في البيع .

                                                                                                                [ ص: 238 ] فرع

                                                                                                                قال : يجوز لمن باع طعاما بثمن إلى أجل أن يأخذ مثل ذلك الثمن في سلم طعام قبل حلول الأول أو قربه لئلا يرجع ثمنه إليه ، ويكون فسخ الثمن الذي عليه في ثمن إلى أجل ، وحيث يجوز يمتنع أخذ رهن بالأول والآخر ; لأنه غرر إذا قام الغرماء لا يدري ما يحصل له بالرهن ، فهو يضع عنه من ثمن السلم لأمر لا يدري هل ينفعه أم لا ؟ فإن وقع ذلك فسخ السلم ، وكان الرهن رهنا بالأول ، أو من الطعام الذي ارتهنه به دون الدين الأول ، وهو مذهب المدونة ، وقيل : لا يكون عن شيء لبطلانه ، وقيل : يقسم فتبطل حصة الأول ; لأنه وقع بغير رهن ، وتنفذ حصة الثاني ، وقيل : يجوز في الدين ولا أثر للغرر ; لأن الارتهان غرض صحيح هاهنا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية