الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أفلس المكتري أو مات بعد الزرع أو قبل النقد ، فربها أحق بالزرع في الفلس دون الموت ، وفي الدار : أحق بالسكنى إن لم يسكن ، وإن فلس الجمال فالمكتري أحق بالإبل حتى يتم حمله إلا أن يضمن الغرماء الحملة : تنزيلا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السلع في التفليس ، وقال غيره : لا يضمنوا إذا كان الكراء غير مضمون ; لأن الحمالة بالمعين لا تجوز ، وجوزه ابن القاسم لضرورة الفلس ، قال صاحب التنبيهات : قيل : الخلاف في المعين ، وأما المضمون لا خلاف فيه ، وقيل : إنما الخلاف في المضمون للاختلاف : هل هو أحق به ؟ وأما المضمون فلا يختلف أنه أحق به ، قال ابن يونس : وقيل : هو أحق بالزرع في الفلس والموت جعلا لأرضه منزلة يده ، وفي الكتاب : إذا فلس المكتري فالجمال أولى بالمتاع حتى يقبض كرءاه ، ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه ، وجميع الصناع أحق بما في أيديهم في الموت والفلس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية