الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما فلما كلته أتاني رجل فقال : ولني فقلت : أوليك بكيلي فقال : لا بأس بذلك عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : هذا مدي اشتريته فأنا أوليك هذا المد فتولاه مني فأصابه ناقصا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : للمولى نقصانه وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل ، وليس على هذا الذي ولي من النقصان شيء وليس له من الزيادة شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ولي هذا المد الذي اشترى فأصابه هذا الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي ، وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ، ولم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص وإن كانت زيادة يعلم أن زيادته ليس من زيادة الكيل فهو للذي ولى .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الشركة في جميع هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن [ ص: 130 ] أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وكذلك جميع العروض .

                                                                                                                                                                                      قلت : وعلى هذا يحمل ما كان من هذه الأشياء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أليس قد كان مالك لا يرى بأسا بالشركة والتولية والسلم في جميع الأشياء الطعام وغير ذلك إذا انتقد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية