الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في التعدي في كراء الدور قلت : أرأيت إن أكريت داري وشرطت عليهم أن لا يوقدوا في داري نارا فأوقدوا فيها نارا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار ؟ قال : أراهم ضامنين إذا احترقت الدار ، ولم أسمعه من مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أكريت دارا لي من رجل فأكراها الذي اكتراها مني من غيره فهدمها المتكاري الثاني أيكون لرب الدار على المكتري الأول ضمان ما هدم هذا الثاني في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد جوز مالك لهذا المكتري الأول أن يكري من غيره ولم يره إذا أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكري من غيره ولا يكون متعديا فلا أرى لرب الدار عليه شيئا ، وأرى الضمان على الهادم المتكاري الآخر ; لأنه هو المتعدي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار وهو معي في الدار ساكن أيكون علي شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليك في قول مالك . [ ص: 522 ] قال : ولقد قال مالك في الرجل يأتي الحانوت ليشتري السلعة فينزل عن دابته ويوقفها في الطريق ليشتري حاجة من الحانوت فتصيب إنسانا : لا ضمان عليه ; لأنه إنما فعل ما يجوز له فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا ، وكذلك الذي ربط دابته في الدار حيث يجوز له . قال مالك : وكذلك عند باب الأمير وباب المسجد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكترى دارا فاتخذ في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور الدار وبيوت الجيران أيكون على المتكاري ضمان شيء من ذلك أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية