الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 267 ] في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا قلت : أرأيت إن بعت دابتي هذه واشترطت ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا خير فيه ، وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فإن اشترط عليه من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ؟ قال : هي من بائعها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الصفقة وقعت فاسدة ، قال : وكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده فالصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ؟ قال مالك : يضمن قيمتها يوم قبضها ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثني ظهرها إلى المدينة قال ربيعة : بيعه مردود لا يجوز ، وكذلك في العبد إذا اشترط أن لي خدمته إلى كذا وكذا . يونس بن يزيد ، عن ربيعة أنه قال : ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ومن المخاطرة بيع الرجل راحلته أو دابته بكذا وكذا دينارا وله ظهرها سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك ، قال مالك : إن اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس بذلك فأما أن يشترط بائع الدابة أن يركبها إلى الموضع البعيد الذي يخاف أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل .

                                                                                                                                                                                      وقال الليث مثله في القريب : لا بأس به والبعيد لا أحبه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية