الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة والكفاية قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا . وأرى إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن . من ابن وهب وأخبرني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في المساقاة بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ولا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة ، يأخذه بالنصف ويساقيه غيره [ ص: 567 ] بالثلث ، فيربح السدس . وأما ربح عليه على نحو هذا . من ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك ، فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . قال : ولا ينبغي للمساقي أن يساقي غيره من النخل إلا ما شركه في ثمره بحساب ما عليه ساقى ، إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته ، فأما بشيء له اسم أو عدد ، فإن ذلك لا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أنه كان يقول له : اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر ، وهو لا يدري كم يخرج من الآخر ؟ وتفسير ذلك : أنه كان استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا ولا يدري كم تأتي ثمرته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية