الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت : أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول : يفرق الرجل بين عبده وولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد أن يبيعهم ، ولا يفرق بينهم وبين أمهم .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وليس التفرقة إلا من قبل الأم ، فهذا فيما قال لي مالك أنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ، ويباعون مع أمهم من [ ص: 308 ] مسلم ويجبر النصراني على البيع ، فإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه وأما في البيع فلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار ؟ قال : أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامها إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أمهم في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم ; لأن مالكا قال في الذمية : تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار إنهم على دين أبيهم ، والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية