الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في عبد النصراني يسلم قلت : أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد النصراني الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام ; لأن مالكا قال : في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام : إنه يجبر على الإسلام ، كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا ؟ قال : أرى أن يجبر على بيعه ; لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا ; لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم ؟ قال : إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر ; لأن مالكا قال : في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال : إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها ، قال مالك : فإن كان بعيدا فكانت [ ص: 301 ] ممن لم يدخل بها فسخ السلطان نكاحه بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظر قدومه ولا عدة عليها ، وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان : اذهبي فاعتدي ، فإذا اعتدت ، ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها ، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية