الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وقدرة عليه ، لا : كآبق

التالي السابق


( و ) شرط للمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ( قدرة ) لبائع ومشتر حسبة ( عليه ) أي تسليمه وتسلمه ، ومنه النحل في جبحه ; لأنه مقدور عليه حينئذ وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه عادة . ويمنع شراؤه و هو طائر عنه وإن اشترى وهو فيه تبعه الجبح . وإن اشترى الجبح دخل النحل الذي فيه ، ولا يدخل العسل في الوجهين قاله ابن رشد ( فلا ) يصح بيع ( كآبق ) بمد الهمز وكسر الموحدة أي رقيق هارب من مالكه لم يعلم موضعه أو علم أنه عند الإمام أو لأحد فيه فيمنع بيعه على المشهور . فإن علم أنه عند من يتيسر خلاصه منه وعلمت صفته جاز بيعه .

المتيطي يجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته ، فإن وجده بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن . وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق . الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبو محمد . صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازا من شراء ما فيه خصومة . وفي الوثائق المجموعة لم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيه لأحد . فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه .




الخدمات العلمية