الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 160 ] وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي ، وإلا أسقطه الحاكم .

[ ص: 160 ]

التالي السابق


[ ص: 160 ] بل ( وإن قال ) الزوج أمرك بيدك ( إلى ) تمام ( سنة ) مثلا ، وصلة وقفت ( متى علم ) بضم فكسر أي علم الإمام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه ، سواء كان في أول المدة أو بعده ، ولا يمهلها إلى تمام السنة مثلا ( فتقضي ) الزوجة بإيقاع الطلاق أو رد ما جعله لها ( وإلا ) أي وإن لم تقض بشيء ( أسقطه ) أي ما جعله الزوج لها ( الحاكم ) وإن رضي الزوج ببقائه بيدها إلى تمام السنة بحق الله تعالى إذ فيه التمادي على عصمة مشكوكة .




الخدمات العلمية