الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
; وعلى البرنامج

التالي السابق


( و ) جاز بيع عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتماد في معرفتها ( على ) رؤية أو سماع ما كتب في ( البرنامج ) بفتح الموحدة وسكون الراء يليها نون وكسر الميم آخره جيم اسم جنس أعجمي معناه الدفتر والظاهر أن البائع إذا حفظ ما في العدل ووصفه للمشتري كفى عن البرنامج ، ولا يجوز بيع ثوب مطوي كساج مدرج وهو الطيلسان . وقيل الثوب الرفيع على الصفة ; لأن العدول عن نشره وتقليبه مع إمكانه بلا ضرر غرر كثير قال في الموطإ فرق بينهما أي العدل والثوب عمل الماضين ، فإن كان في نشره إفساد له إذا لم يرضه المشتري جاز بيعه بالصفة كما في العدل ، صرح به ابن رشد . [ ص: 485 ] فإن باع عدلا على البرنامج عدة ما فيه خمسون فوجدها المشتري أحدا وخمسين ، فإن اتفقت صفة وثمنا رد للبائع واحدا ، وإن اختلفت كخمسة أصناف كل صنف عشرة ووجد واحدا زائدا في صنف منها كان البائع شريكا له بجزء من أحد عشر جزءا منه . وإن اتفقت صفاتها واختلف ثمنها لاختلافها بالجودة والرداءة كان شريكا بجزء من أحد وخمسين جزءا رواه الأخوان عن مالك رضي الله تعالى عنهم . وروى ابن القاسم عنه رضي الله تعالى عنهما كونه شريكا بجزء من اثنين وخمسين جزءا ، وغلطه ابن حبيب . واعتذر ابن اللباد عنه باحتمال أنه أدخل اللفافة في العدد ولم يرضه . ابن يونس ; لأنها ليست من جنس الثياب ، ولأنها ملغاة للمشتري كحبال الشد فيها . ومن اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجده فيه أحدا وخمسين . قال مالك " رضي الله عنه " يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من واحد وخمسين جزءا من الثياب ، ثم قال مالك " رضي الله عنه " يرد ثوبا منها كيف وجده فيه ابن القاسم قوله الأول أعجب إلي ا هـ . أبو الحسن حمل بعضهم الأول على ما إذا اختلف ثمنها . والثاني على ما إذا اتفق . لكن قول ابن القاسم الأول أعجب إلي يدل على الخلاف . وقال ابن عرفة بعد ذكر الروايتين . عياض في كونهما خلافا أو وفاقا قولا الأكثر محتجين بقول ابن القاسم الأول أعجب إلي والأقل . وحكي عن أبي عمران ا هـ وهذا يجري أيضا في وجود الزائد في صنف من أصناف ، وقولها يرد ثوبا منها .

ابن يونس بعض القرويين يرد ثوبا من أوسطها وقال أبو عمران أي ثوب شاء لقوله يرد ثوبا كيف وجده فإن وجد تسعة وأربعين وضع من ثمنها جزء من خمسين ، وإن نقصت أكثر من النصف فللمشتري رد البيع ، ونصها عقب ما تقدم . وإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزء من خمسين جزءا . قيل فإن وجد فيه أربعين ثوبا قال إن [ ص: 486 ] وجد من الثياب أكثر ما سمى لزمه بحصته من الثمن . وإن كثر النقص لم يلزمه أخذ ورد به البيع . أبو الحسن قوله كثر النقص يريد أكثر من النصف ا هـ .




الخدمات العلمية