الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، فإن علم أحدهما بعلم الآخر [ ص: 482 ] بقدره ، خير وإن أعلمه أولا : فسد كالمغنية

التالي السابق


وأفاد تفصيلا في مفهوم قوله وجهلاه فقال ( فإن ) تبايعا شيئا جزافا وأحدهما يعلم قدره دون الآخر ثم ( علم أحدهما ) أي المتبايعين جزافا بعد البيع ( بعلم الآخر ) حين [ ص: 482 ] البيع ( بقدره ) أي المبيع جزافا ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة غير العالم بقدره في فسخ البيع ; لأن العالم بقدره غره . ابن رشد ما يعد أو يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعدما يعد منه ووزن ما يوزن وكيل ما يكال ; لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجاهل وغشه ، فإذا علم عدد الجوز فلا يجوز أن يبيعه جزافا وإن كان العرف فيه أنه يباع كيلا لمعرفة كيله بمعرفة عدده . وأما معرفة عدد القثاء فلا تمنع من بيعها جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين ا هـ .

( وإن أعلمه ) أي العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم به من غيره ( فسد ) البيع للغرر والخطر فيفسخ ويرد المبيع لبائعه إن كان قائما ، فإن فات ردت قيمته وما فيه التخيير وفات يلزم المشتري الأقل من ثمنه وقيمته إن كان الخيار له ، فإن كان للبائع فله الأكثر من الثمن والقيمة . وشبه في الفساد فقال ( ك ) بيع الأمة ( المغنية ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر النون مشددة بشرط كونها مغنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد ، فإن لم يشترط وظهر للمشتري بعد الشراء خير في ردها ، وإن كان للتبري فالبيع صحيح ولا خيار للمشتري ولا يفسد بيع العبد المغني بشرط غناه للاستزادة ، نقله الروياني عن المالكية ، ولعل وجهه مع كون المنفعة ليست شرعية عدم خشية تعلق القلوب به غالبا .




الخدمات العلمية