الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو عقد ، ووكل في القبض

التالي السابق


( أو عقد ) شخص الصرف ( ووكل ) بشد الكاف غيره ( في القبض ) فيبطل ; لأنه مظنة التأخير إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح وإن شهر في الشامل [ ص: 495 ] منعه وعكس صورة المصنف وكل في عقد الصرف وقبض الموكل بنفسه حكمه المنع أيضا إلا أن يكون القبض بحضرة الوكيل الذي عقد الصرف فيها إن وكلت رجلا يصرف لك دينارا ، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض ، وقام فذهب فلا خير في ذلك ، ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له . ا هـ . ويفهم من قوله ذهب أنه لو كان حاضرا جاز .

ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان . ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ويكره . المازري عن ابن القاسم لا خير فيه . أشهب لا يفسخ إن وقع . ابن وهب لا بأس به فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد هو القابض ، وإذا كان دينارا مشتركا بين رجلين فصرفا معا ، ثم وكل أحدهما شريكه في القبض وذهب فقال ابن رشد ظاهر المدونة أنه لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته ، وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا وهو الصواب .

وظاهر رسم طلق من سماع ابن القاسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص سماع أبي زيد أنه جائز فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها : أنه يجوز له أن يوكل على القبض في المسألتين ويذهب ، والثاني : لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته فيهما . والثالث : الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته ، وبين توكيل الشريك فيجوز ، ولو قبض بعد ذهابه أفاده الحط .




الخدمات العلمية