الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حلف لا يتزوج في نحو مصر ) وفي مصر يلزم في عملها ، إن نوى ، وإلا فلمحل لزوم الجمعة ، وله المواعدة بها ، [ ص: 63 ] إلا إن عم النساء

التالي السابق


( و ) إن حلف لا يتزوج ( في ) نحو ( مصر يلزم ) التعليق ( فيمن ) يتزوجها في ( عملها ) أي البلاد الداخلة في حكمها ( إن نوى ) بمصر ما يعم عملها أو جرى به عرف أو دل عليه بساط وسواء تزوج فيها بمصرية أو غيرها ( وإلا ) أي وإن لم ينو ما يعم عملها ولم يجر به عرف ولم يدخل عليه بساط بأن نوى خصوصها أو لآنية له ( فلمحل لزوم ) السعي إلى ( الجمعة ) ثلاثة أميال وربع ميل في الصورتين عند ابن القاسم ولابن الماجشون وابن كنانة يلزمه في الصورة الثالثة لحد ما تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا . أصبغ وهو القياس .

( وله ) أي الحالف لا يتزوج في مصر ( المواعدة بها ) على الزواج في غيرها لمصرية [ ص: 63 ] أو غيرها لأن المراعى عقد النكاح والمواعدة ليست عقدا ( لا ) يلزمه شيء ( إن عم النساء ) الحرائر والإماء والثيبات والأبكار الحضريات والبدويات بأن قال كل امرأة يتزوجها طالق ، وإن فعلت كذا فكل امرأة يتزوجها طالق وفعل المحلوف عليه فلا شيء عليه لرفع الحرج والمشقة ، قال الله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ولم يعتبروا إمكان التسري لأنها ليست كالزوجة في التحصين والضبط ، ولأنفة بعض النفوس منها . فإن قلت سيأتي أن من قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق يلزمه مع أنه عم النساء . قلت لزمه وإن عم النساء لأن له مندوحة بطلاق المحلوف لها طلاقا بائنا .




الخدمات العلمية