الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو مات ما استثني منه معين : ضمن المشتري جلدا وساقطا ، [ ص: 476 ] لا لحما

التالي السابق


( ولو مات ما ) أي الحيوان الذي يبيع و ( استثني ) بضم الفوقية وكسر النون ( منه ) جزء ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة وهو الجلد والرأس والأكارع والأرطال ( ضمن ) الشخص ( المشتري ) للبائع ( جلدا وساقطا ) لعدم جبره على الذبح [ ص: 476 ] فيهما . طفي أطلق في الضمان سواء كان من المشتري تفريط أم لا وهو مرتضى . ابن رشد قال : وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمة الجلد أو مثله ، وإنما معناه أن ينظر إلى قيمته ، فإن كانت درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراهم رجع البائع على المبتاع بسدس قيمة الشاة ; لأنه كمن باعها بعشرة دراهم وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من البائع ، وقد فاتت الشاة عند المبتاع . ا هـ . وقد نقل كلامهابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقبلوه فهو مراده بالضمان ، فقول " س " له دفع مثلها خلافه ( لا ) يضمن المشتري للبائع ( لحما ) وهو الذي عبر عنه قبل بالأرطال لجبره على الذبح ، ولما سكت عنه البائع كان مفرطا ، واحترز بالمعين من الجزء الشائع فلا يضمنه له ; لأنهما شريكان وهو في حصة شريكه كالمودع في عدم الضمان .




الخدمات العلمية