الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتتواضع العلية ، [ ص: 360 ] أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء ، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ، ونهيا عن أحدهما : [ ص: 361 ] وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان

التالي السابق


( وتتواضع ) بضم الفوقية الأولى من باب التفاعل ، والأكثر لزومه فاستعماله متعديا قليل ونائب فاعله الأمة ( العلية ) بكسر العين وسكون اللام وتخفيف التحتية هذا هو الأشهر وقيل بفتح العين وكسر اللام وشد التحتية قاله عياض . البناني وعلى الأول فهو جمع الثاني كصبية وصبية ، ويجوز الوجهان في المتن ومعناها الجميلة التي تراد للفراش

، وتجب مواضعتها ولو كان البائع استبرأها قال في المدونة وإن وطئ أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها [ ص: 360 ] ثم لا بد إن باع الرائعة من مواضعتها كان قد استبرأها أم لا ا هـ

. وهذا بخلاف الوخش التي أقر بائعها بوطئها فلا مواضعة فيها إن استبرأها البائع ، ولذا قال ابن عرفة أو وخش غير مستبرأة من وطء ربها ، وقال أبو الحسن إذا استبرأ الرائعة فلا بد من مواضعتها ، وأما الوخش فإذا استبرأها فلا مواضعة فيها أي تجعل عند شخص أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل ( أو ) أمة ( وخش ) بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة آخره شين معجمة أي غير جميلة تراد للخدمة ( أقر البائع ) لها ( بوطئها ) ، ولم يستبرئها منه فإن لم يقربه واستبرأها قبل بيعها من وطئه فلا تجب مواضعتها ، وإنما يجب على مشتريها استبراؤها إن أراد وطأها وصلة تتواضع ( عند من ) أي شخص ( يؤمن ) بضم فسكون ففتح عليها امرأة كان أو رجلا ( والشأن ) أي المستحب ( النساء ) فجعلها عند رجل مأمون ذي أهل خلاف الأولى في المقدمات المواضعة أن توضع الأمة على يد امرأة عدلة حتى تحيض ، ونحوه في عبارة عبد الحق وعياض وأبي الحسن والمتيطي والمصنف وغيرهم . ابن عرفة المواضعة أن تجعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها

قيل ظاهر كلامهم أنها لا تكون في صغيرة ولا في يائسة مع أنها فيهما بثلاثة أشهر فلو قالوا حتى تظهر براءتهما لشملهما عب قد يقال معنى كلامهم جعلها عند من يقبل خبره عن حيضها إن كان مدة استبرائها ، وعلم مما مر اختلافه باختلاف أحوال الإماء بدليل قول ابن عرفة مدة استبرائها أو أنهم نظروا للغالب ، ( وإذا رضيا ) أي البائع والمشتري ( ب ) وضعها عند أمين ( غيرهما فليس لأحدهما الانتقال ) عنه بنزعها منه وجعلها عند أمين غيره

. ابن المواز إلا لوجه ومفهوم بغيرهما أنهما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال ، ومفهوم لأحدهما أن لهما معا الانتقال ، ومفهوم إذا رضيا أنهما إن تنازعا فيمن توضع عنده فالقول للبائع ; لأن ضمانها منه

. [ ص: 361 ] وهل يكتفى ) بضم التحتية وفتح الفاء ( بواحدة ) من النساء توضع الأمة عندها وتصدق في حيضها وعدمه ( قال ) المازري من نفسه ( يخرج ) بضم ففتح مثقلا ( على ) الاكتفاء بواحد وعدمه في ( الترجمان ) بفتح الفوقية وضم الجيم وضمهما وفتحهما فقيل يكفي فيه واحد ; لأنه مخبر وقيل لا ; لأنه شاهد وهو الراجح فيه ، والراجح هنا الاكتفاء بواحدة ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في القائف الواحد والترجمان ا هـ

. ولا شك أنهما قبل المازري فالتخريج ليس من نفسه كما أوهمه المصنف




الخدمات العلمية