الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما إن نعي لها ، [ ص: 322 ] أو قال : عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته

التالي السابق


( وأما إن نعي ) بضم فكسر ( لها ) أي الزوجة ( زوجها ) أي أخبرت من غير عدلين بموته فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول فلا تفوت عليه بدخول الثاني ولو ولدت منه الأولاد وسواء حكم حاكم بموته أم لا على المشهور قيل تفوت بدخوله كزوجة المفقود وقيل تفوت إن حكم به والفرق للمشهور أن زوجة المفقود لما احتاجت لأربع سنين أو نصفها احتاجت لحكم وتعتد من الثاني بثلاثة أطهار أو أشهر أو وضع حمل في بيته الذي كانت تسكنه معه ويحال بينها وبينه فإن مات القادم فعدة وفاة .

تت ولا ترجم وإن لم يغش موته لأن دعواها شبهة أفاده عب البناني قول ز سواء حكم بموته حاكم أم لا . . . إلخ هذا لا ينزل على ما فرضه أولا من تخصيص النعي بخبر غير عدلين إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير عدلين والصواب كما في التوضيح والحط وغيرهما أن النعي إنما هو الإخبار بالموت مطلقا كان من العدول أو غيرهم وعلى ذلك تنزل الأقوال [ ص: 322 ] ويكون محل الحكم إذا كان من عدلين وقال المتيطي في الفرق بين ذات المفقود وهذه ما نصه " والفرق أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه والمنعى لها زوجها إن حكم بموته حاكم فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها وإن لم يحكم بذلك حاكم فواضح ا هـ .

قوله لم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد بدليل ما تقدم في المفقود وهذا الفرق خير مما في ضيح و ق ( أو قال ) زوج له زوجة حاضرة اسمها عمرة ولا يعرف له غيرها مسماة عمرة ( عمرة طالق ) حال كونه ( مدعيا ) أن له زوجة ( غائبة ) اسمها عمرة وأنه قصدها بقوله عمرة طالق فلم يصدق ( وطلق ) الحاكم ( عليه ) الحاضرة فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بها ( ثم أثبته ) أي الزوج نكاح عمرة الغائبة فترد الحاضرة إليه ولا تفوت بدخول الثاني .




الخدمات العلمية