الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه

التالي السابق


( ول ) لشخص ا ( الغاصب ) شيئا وباعه أو وهبه أو تصدق به ( نقض ) بفتح النون وسكون القاف وإعجام الضاد أي فسخ بيع ( ما ) أي المغصوب الذي ( باعه ) الغاصب أو هبة ما وهبه ، أو صدقة ما تصدق به لتصرفه فيما لم يملكه هو فضولي ، وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله نقضه ( إن ورثه ) أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه بنسب أو زوجية أو ولاء لانتقال ما كان لمورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه ، فإن سكت ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله ، ولا خصوصية للغاصب بما ذكر فيجري في بيع كل فضولي ، ففي سماع سحنون من كتاب الغصب لو تعدى شريك في دار فباع جميعها ثم ورث [ ص: 458 ] حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخذ حصته بالشفعة




الخدمات العلمية