الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: وحرم في نقد وطعام : ربا فضل ونساء

التالي السابق


( وحرم في ) بيع ( نقد ) أي ذهب أو فضة بنقد ( و ) في بيع ( طعام ) بطعام ( ربا ) بكسر الراء مقصورا ( فضل ) أي زيادة ( و ) ربا ( نساء ) بفتح النون ممدودا ، أي تأخير وإضافته للبيان ، ودليل حرمة ربا الفضل في النقد خبر { لا تشفوا الذهب والفضة } ، بضم الفوقية وكسر المعجمة وضم الفاء مثقلة ، أي لا تفضلوا . وحرمة ربا النساء فيه خبر { الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء } . بالمد أشهر من القصر ، وتفتح الهمزة حال المد وكسرها لغة وهو اسم فعل أصله هاك أبدلت الكاف همزة . ودليل حرمتهما في الطعام وفي النقد خبر { الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد ، فإذ اختلفت هذه الأجناس فبيعوا [ ص: 493 ] كيف شئتم إذا كان يدا بيد } أي تقابضا أي مع الاتفاق في المطعومية والنقد لانعقاد الإجماع على جواز بيع الطعام بالنقد مع التأخير .

واعترض كلام المصنف بثلاثة أمور ، الأول : قوله نقد يوهم قصر حرمة الربا على المسكوك لاختصاص النقد به مع أن الحرمة في التبر والمصوغ والمكسور أيضا . وأجيب عنه بأن اختصاص النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة وطريقة غيره أنه يعم غير المسكوك وهو صريح قول المصنف سابقا ونقد إن سك ، وقوله الآتي أو غاب رهن أو وديعة ولو سك . الثاني : أن قوله ربا فضل يشمل فضل الصفة والحرمة خاصة بزيادة القدر في العدد أو في الوزن ، وأجيب عنه بأن قوله الآتي وجاز قضاء قرض بمساو وأفضل صفة إلخ قرينة على أن مراده هنا الفضل في القدر دون الصفة . الثالث : أن ظاهره أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقا والطعام مطلقا وليس كذلك ، وإنما يدخل فيما اتحد جنسه منهما ، ويجوز فيما اختلف جنسه فيهما يدا بيد . وأجيب عنه بأن كلامه هنا كالترجمة لما بعده فهذا مجمل والآتي تفصيل له .




الخدمات العلمية