الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

شمل قوله ( الرابع : أن يكون مملوكا له ) الأسير لو باع ملكه . وهو صحيح . صرح به في الفروع وغيره . قوله ( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه : لم يصح ) وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وعنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره في الفائق ، وقال : لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة . قال بعض الأصحاب ، في طريقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولو لم يكن له مجيز في الحال . وعنه صحة تصرف الغاصب . ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية