الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 252 ] قوله ( فإن تمجس الوثني فهل يقر ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : يقر عليه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال الشارح : وهو أولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع وتقدم لفظه

والثانية : لا يقر . ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . تنبيه :

ذكر الأصحاب : أنه لو تهود ، أو تنصر ، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل : أقر بلا نزاع ، وأخذت منه الجزية بلا نزاع . وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل : فهل هو كما قبل التبديل ، أو كما بعد البعثة ؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية . وإن كان بعد البعثة أو قبلها ، وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا . والخلاف إنما هو في هذا الأخير . فليعلم ذلك . صرح به الأصحاب . منهم صاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف رحمه الله وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية