الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يثبت إلا في البيع . والصلح بمعناه ) . بلا نزاع .

تنبيهات

الأول : مفهوم قوله ( ويثبت في الإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد ) . أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في التلخيص : وهو أقيس . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل يثبت . قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير .

قال في الفائق : اختاره شيخنا . وهو المختار . انتهى .

وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 375 ] الثاني : قوله " ويثبت في الإجارة في الذمة " هكذا قال الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : قلت : إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد .

الثالث : ظاهر كلام المصنف : أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره . وهو البيع . الصلح بمعناه والإجارة . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب إلا في القسمة فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقطع به القاضي في التعليق . وقدمه المجرد في شرحه .

وقال ابن عقيل : يثبت إن كان فيها رد عوض ، وإلا فلا . وقال القاضي في المجرد : ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز . كما قال في خيار المجلس .

وقدم في الرعاية الكبرى : أنه يثبت في الحوالة . انتهى .

وجزم به في المستوعب . وقيل : يثبت في الضمان والكفالة . اختاره ابن حامد ، وابن الجوزي . وفي طريقة بعض الأصحاب : يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس . وجزم به في المذهب . فقال : خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز خيار الشرط في كل العقود . قوله ( وإن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يدخل .

قال في مسبوك الذهب ، وإن قال : بعتك ولي الخيار إلى الغد . فله أن يفسخ إلى أن يبقى من الغد أدنى جزء ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شرطاه مدة ، فابتداؤها من حين العقد ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . ويحتمل أن يكون من [ ص: 376 ] حين التفرق . وهو وجه . وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها [ وجزم به ابن رزين في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعاية الكبرى ، والحاويين فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق ، أو بالعكس : ففي صحة ذلك وجهان . أظهرهما : بطلانه في القسم الأول . وصحته في الثاني . قاله في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما .

وقال في الرعاية قلت : إن علم وقت التفرق ، فهو أول خيار الشرط ، وإن جهل في العقد . ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية