الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولأهل الحرب ) وهذا المذهب . نقله الجماعة . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب . بلا ريب . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يصح مع التحريم . وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات .

تنبيه :

محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح . وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر نقل ابن الحكم . قلت : وهو الصواب .

فائدة :

مثل ذلك في الحكم : بيع المأكول ، والمشروب ، لمن يشرب عليه المسكر . وكذا الأقداح ، لمن يشرب بها . وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار . [ ص: 328 ] وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر ، أو للغناء . أما بيع السلاح لأهل العدل ، كقتال البغاة ، وقطاع الطريق : فجائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية