الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله

( الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع . كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان ) . فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا ، لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه . قال شيخنا : هو صحيح . وهو المختار . انتهى . قوله ( أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك ، وإلا فالرهن لك ) يعني : مبيعا بما لك عندي من الحق ( فلا يصح البيع . ولا الشرط في الرهن ) . [ ص: 357 ] وهذا المذهب : جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وغيرهم . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا يغلق الرهن } .

وقال الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني ، وإن لم يأته صار له . وفعله الإمام . قاله في الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد ، لا بالشرط . كما لو باعه منه . ذكره في باب الرهن .

وأما صحة الرهن : ففيه روايتان . يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول . فائدتان

إحداهما : لو قبل المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك ، الوقت ، ثم يصير مضمونا . لأن قبضه صار بعقد فاسد . ذكره القاضي ، وابن عقيل وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون : أنه لا يضمنه بحال . ذكره القاضي في الخلاف . لأن الشرط يفسد . فيصير وجوده كعدمه .

الثانية : يصح شرط رهن البيع على ثمنه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . وقيل : لا يصح . واختاره ابن حامد . والقاضي . ولو قال : إن أو إذا رهنتنيه : فقد بعتك . فقد علق بشرط . وأجاب أبو الخطاب ، وأبو الوفاء إن قال : بعتك على أن ترهنني : لم يصح . وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا ، فقد بعتك . فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن : صح الشراء والرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية