الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الرابع : خيار التدليس بما يزيد به الثمن . كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ) . [ ص: 399 ] قال في الرعاية : كذا تحسين وجه الصبرة ونحوها . وتصنيع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه . فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع . وظاهره : أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه .

الوجه الثاني : يثبت بذلك أيضا . اختاره القاضي ، واقتصر عليه في الفائق [ وجزم به في الكافي ] وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين . وذكر صور المسألة : تحمير الوجه من الخجل أو التعب . وأطلقهما في الفروع . [ وقيل : لا يثبت إلا بحمرة الخجل أو التعب ونحوهما . وهو أولى من الأول ومال إليه المصنف ، والشارح ] .

فائدة :

لو سود كف العبد ، أو ثوبه . ليظن أنه كاتب ، أو حداد ، أو علف الشاة ، أو غيرها . ليظن أنها حامل : لم يثبت للمشتري بذلك خيار . على الصحيح من المذهب . وقيل : يثبت . قوله ( ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ) . يتعين التمر في الرد بشرطه . ولو زادت قيمته على المصراة ، أو نقصت عن قيمة اللبن . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجزئ القمح أيضا . اختاره الشيرازي . لحديث رواه البيهقي . وقال الشيخ تقي الدين : يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته .

فائدتان

إحداهما : علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري . فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع .

الثانية : لو اشترى أكثر من مصراة : رد مع كل واحد صاعا . صرح به في الفائق وغيره . [ ص: 400 ] قلت : وهو داخل في عموم كلامهم .

تنبيه :

قوله ( فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه ) أي في موضع العقد . صرح به الأصحاب ، ولو زادت على قيمة المصراة . نص عليه أحمد رحمه الله .

قوله ( فإن كان اللبن بحاله لم يتغير : رده وأجزأه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ونصره الشارح ، وغيره . واختاره المصنف ، وغيره .

قال القاضي : الأشبه أنه يلزم البائع قبوله .

قال في الرعاية الكبرى : لزم البائع قبوله في الأقيس . واقتصر عليه . ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر . وهو أحد الوجهين . وصححه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . ويشمله كلام الخرقي . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والزركشي ، وغيرهم .

تنبيهان

إحداهما : مفهوم قوله " لم يتغير رده " أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله . وهو صحيح . وهو المذهب قدمه في الفروع ، والرعاية . واختاره القاضي [ والكافي وغيرهم ] وقيل : يجزئه رده ، ويلزم البائع قبوله [ اختاره القاضي ] .

الثاني : لو علم التصرية قبل الحلب ، فردها قبل حلبها : لم يلزمه شيء . قوله ( ومتى علم التصرية فله الرد ) . فظاهره : أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام ، أو بعدها ما لم يرض . كسائر التدليس . وهذا قول أبي الخطاب . قال المصنف ، والشارح : هذا القياس . [ ص: 401 ] قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الكافي ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال الزركشي : ويتخرج من قول أبي الخطاب قول آخر : أن الخيار على الفور كالعيوب . لأن فيها قولا كذلك . انتهى .

وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم . ويكون على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد . وجزم به في الوجيز . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المستوعب ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الكبير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان .

أحدهما : يثبت الرد عند تبين التصرية . والآخر : تكون مدة الخيار ثلاثا . انتهى .

قلت : الذي يظهر من تعليله بكلام القاضي : أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث . أن خياره يكون على الفور .

وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . قاله المصنف في المغني ، والشارح عنه .

وقال في الكافي ، وقال ابن أبي موسى : إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع . وقدمه في الرعاية الكبرى . لكن قال الزركشي : ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في الكافي : أن ابتداء الثلاثة على قول ابن أبي موسى من حين البيع . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه متى علم التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم جزم به في المجرد ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال المصنف ، والشارح : والعمل بالخبر أولى . [ ص: 402 ] قال الزركشي : هذا ظاهر الحديث ، وعليه المعتمد . ويحتمله كلام ابن أبي موسى . والفرق بين هذا وبين قول القاضي : أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام الثلاثة . وتكون على هذا على الفور ، وعلى المذهب : تكون الخيرة في الأيام الثلاثة .

تنبيه :

ظاهر قوله " فله الرد " أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا . وهو الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد . وجزم به أبو بكر في التنبيه ، والمبهج ، والتلخيص والترغيب ، والبلغة . والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس . ومال إليه صاحب الروضة . ونقله ابن هانئ . وجزم به في المستوعب ، والحاوي الكبير في التصرية . لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه . وقدماه في غير التصرية . لكن قالا : ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا : أنه ليس له الرد أو الإمساك لا غير .

قوله ( وإن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد في قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج ، لم يملك الرد ) . واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد . وجزم به كل من ذكرها وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من المذهب : أنه لا خيار للمشتري . نص عليه . قال ابن عقيل في الفصول : بشرط أن يكون طلاقها رجعيا . قلت : لعله مراد المصنف ، والمذهب . [ ص: 403 ] وقال ابن عقيل أيضا ، في طلاق بائن فيه عدة : احتمالان . قلت : الذي يظهر : إن كانت العدة بقدر الاستبراء : أنه لا خيار له . وقال في الرعاية من عنده : إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش .

تنبيه :

قوله " فطلقها الزوج " هكذا أطلق أكثر الأصحاب . وقال في الرعايتين والفائق : فلو طلقت قبل علمه زال . نص عليه . فقيد الطلاق بعدم العلم . قال شيخنا : والأول أظهر .

فائدة

لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة : خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش ، وإن كان عالما : فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها بحال . قوله ( وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له في أحد الوجهين )

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والزركشي ، والحاوي الكبير

أحدهما : لا رد له . وهو ظاهر الوجيز . قال ابن البنا تبعا لشيخه القاضي هذا قياس المذهب . قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .

والوجه الثاني : له الرد . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح ابن رزين . قوله ( ولا يلزمه بدل اللبن ) [ ص: 404 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقالوا في تعليله : لأنه لا يعتاض عنه في العادة . قال في الفروع : كذا قالوا . وليس بمانع انتهى . وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه . ذكره في الرعاية . قلت : ويخرج عليه غيره ، بل أولى .

قوله ( ولا يحل للبائع تدليس سلعته . ولا كتمان عيبها ) أما التدليس : فحرام بلا نزاع . وأما كتمان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حرام . وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب . وذكره الترمذي عن العلماء ، وذكر أبو الخطاب أنه يكره . قال في التبصرة : الكراهة نص عليها أحمد . وجزم به في المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . لكن اختار الأول . قال في التلخيص : والمشهور صحة البيع مع الكراهة . انتهى . قلت : الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة : التحريم . قوله ( فإن فعل فالبيع صحيح )

يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه : لا يصح . نقل حنبل : بيعه مردود . واختاره أبو بكر . قال في الحاوي الكبير : وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد .

وفي رواية حنبل : إذا دلس البائع العيب وباع ، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله ، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن . وقوله . وقال أبو بكر : إن دلس العيب فالمبيع باطل . قيل له : فما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا . قال الشارح ، وابن منجا في شرحه : فدل على رجوعه . قلت : أكثر الأصحاب يحكي : أن هذا اختيار أبي بكر . ولم يذكروا أنه رجع

التالي السابق


الخدمات العلمية