الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : حكم كل معين ملك بعقد معاوضة : ينفسخ بهلاكه قبل قبضه . كالأجرة المعينة ، والعوض في الصلح بمعنى البيع ، ونحوهما : حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه كما سبق ، قطع به الأصحاب .

وجوز الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره ، لعدم قصد الربح . انتهى . وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في الخلع ، والعوض في العتق ، والمصالح به عن دم العمد قيل : حكم البيع . كما تقدم في الذي قبله .

اختاره القاضي في المجرد ، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ولا فسخ على الصحيح .

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : لهما فسخ نكاح ، لفوت بعض المقصود كعيب مبيع . انتهى .

وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ، فيضمنه . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، وفي المستوعب ، وفي التلخيص ، بل ضمانه كبيع .

وحكم المهر كذلك عند القاضي . وهو ظاهر كلام جماعة . وجزم به في الحاوي الكبير ، والمحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى . [ ص: 469 ] وقال أبو الخطاب : إن لم يكن متعينا . ذكره المصنف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية