الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : بعتني هذا ، فقال : بل هذا . حلف كل واحد منهما على ما أنكره . ولم يثبت بيع واحد منهما ) .

هذا إحدى الطريقتين . وهي طريقة المصنف هنا ، وفي الهادي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والحاوي الكبير .

والطريقة الثانية : أن حكم هذه المسألة : حكم التي قبلها . وهي المنصوصة عن أحمد . وهي طريقة صاحب المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمها في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلق الطريقتين في الفروع .

[ ص: 457 ] فائدتان

إحداهما : إذا قلنا : يتحالفان ، وتحالفا . فإن كان ما ادعاه البائع معيبا بيد المشتري ، فعليه رده إلى البائع . وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه ، لاعترافه ببيعه . وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه . قاله المصنف ، والشارح .

وقال في المنتخب : لا يرده المشتري إلى البائع .

وأما إذا كان بيد البائع : فإنه يقر في يده ، ولم يكن للمشتري طلبه . وعلى البائع رد الثمن ، قولا واحدا .

وإن أنكر المشتري شراء الأمة : لم يطأها البائع . لأنه معترف ببيعها . نقل جعفر : هي ملك لذاك ، أي المشتري . قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده . ويأتي في الوكالة خلاف خروجه في النهاية من الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية