الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة ) . هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله " إلا عند الحاجة " منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في البلغة . والصحيح من المذهب : أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة . جزم به في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وعنه يجوز مع حسن رأي فينا . وجزم به في البلغة . زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ، لو كانوا معه . وفي الواضح روايتان : الجواز ، وعدمه بلا ضرورة . وبناهما على الإسهام له . قاله في الفروع . كذا قال . وقال في البلغة : يحرم إلا لحاجة ، لحسن الظن . قال : وقيل : إلا لضرورة . وأطلق أبو الحسين وغيره : أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ، ولا يعاونون وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة . وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء . وأخذ القاضي منه : أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة . قال في الفروع : فدل على أن المسألة على روايتين . قال والأولى : المنع . واختاره شيخنا . يعني : الشيخ تقي الدين وغيره أيضا . لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها . فهو أولى من مسألة الجهاد . [ ص: 144 ] وقال الشيخ تقي الدين : من تولى منهم ديوانا للمسلمين : انتقض عهده . لأنه ينافي الصغار . وقال في الرعاية : يكره إلا لضرورة . وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر . ولأنهم دعاة ، بخلاف اليهود والنصارى . نص على ذلك .

تنبيه :

قوله " لا يستعين بمشرك " يعني : يحرم إلا بشرطه . وهذا المذهب وقال في الفروع : ويتوجه يكره

التالي السابق


الخدمات العلمية