الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي تفريق الصفقة ) في تفريق الصفقة وجهان .

أحدهما : لو باع مجهولا ومعلوما . هذا يصح . أطلق كثير من الأصحاب الجهل . قال في الفروع : يجهل قيمته مطلقا . قال في التلخيص ، والبلغة : مجهولا لا مطمع في معرفة قيمته . وقال في الرعايتين : وإن جمع بين معلوم ومجهول . وقيل : يتعذر علم قيمته . انتهى .

فأما إن قال : لكل واحد كذا . ففيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة اتحاد الصفقة : لم يصح البيع . وإن قلنا : العلة جهالة الثمن في الحال : صح البيع . وعلى التعليل الأول : يدخل الرهن ، والهبة ، والنكاح ، ونظائرها . [ ص: 317 ] وذكر التعليلين في الفروع . وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم . قلت : هو الصواب .

فائدة :

لو باعه بمائة ورطل خمر : فسد البيع . وخرج في الانتصار : صحته على رواية

التالي السابق


الخدمات العلمية