الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي بيع الحاضر للبادي روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، والزركشي . إحداهما : يحرم . ولا يصح بشروطه . وهو المذهب . قال في المغني ، والشرح ، والفروع : حرم ، وفسد العقد . رضوا بذلك أم لا . في ظاهر المذهب . قال الناظم : وهو الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، والخرقي . وهو منها . وقدمه في الحاويين ، والكافي .

والرواية الثانية : يكره ، ويصح . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وعنه يحرم ويصح . ذكرها في الرعاية الكبرى ، وغيره . قال الزركشي : وجعل ابن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي ، والبطلان على القول ببقائه . قال : وليس بشيء . وإنما الروايتان على القول ببقاء النهي . انتهى . قلت : ما قاله ابن منجا قاله المصنف في المغني والشارح . فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك . وبها استدلا . [ ص: 334 ] قال الشارح بعد أن قدم المذهب والنهي عنه ونقل ابن شاقلا : أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد رحمه الله عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا بأس به . فقال له : الخبر الذي جاء بالنهي ؟ قال : كان ذلك مرة . قال : فظاهر هذا أن النهي اختص بأول الإسلام ، لما كان عليهم من الضيق في ذلك . انتهى . فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة خمس شروط . كما ذكره المصنف . وهو أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها ، جاهلا بسعرها . ويقصده الحاضر ، وتكون بالمسلمين حاجة إليها . فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله . على المذهب كما تقدم . فإن اختل منها شرط صح البيع . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في الشروط : أن يكون بالمسلمين حاجة إليها . قوله ( ويقصده الحاضر ) . هذا شرط . لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسعر . على الصحيح من . المذهب ، وعنه لا يشترط . قوله ( جاهلا بسعرها ) . يعني البادي . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يشترط جهله بالسعر . قوله ( أن يحضر البادي لبيع سلعته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه حكم ما إذا وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له : حكم حضور البادي ليبيعها . نقله ابن هانئ . ونقل المروذي : أخاف أن يكون ممن جزم بهما الخلال . وهو ظاهر كلام الخرقي لعدم ذكره له . قوله ( بسعر يومها ) . [ ص: 335 ] زاد بعضهم في هذا الشرط : أن يقصد البيع بسعر يومها حالا لا نسيئة . نقله الزركشي . ولم يذكر الخرقي بسعر يومها . قوله ( وأما شراؤه له : فيصح رواية واحدة ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . ونقل ابن هانئ : لا يشتري له . وتقدم أول الباب بيع التلجئة ، والهازل ، ونحوهما . فليعاود .

فائدة :

الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه : أن النهي في هذه المسألة باق . وعنه زواله . وقال : كان ذلك مرة ، والتفريع على الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية