الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا ) . [ ص: 446 ] هذا المذهب : ونقله الجماعة عن الإمام أحمد . وعليه الأصحاب . لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة . وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما . قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا . انتهى . وعنه : القول قول البائع مع يمينه . ذكرها ابن أبي موسى ، وابن المنذر . وذكره في الترغيب : المنصوص ، كاختلافهما بحد قبضه وفسخ العقد في المنصوص قال الزركشي : هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا . وذكر دليلها ومال إليها . وعنه : القول قول المشتري . ونقل أبو داود : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام كل واحد منهما بينة ؟ قال : كذلك .

قال الزركشي ، وعنه : إن كان قبل القبض تحالفا ، وإن كان بعده : فالقول قول المشتري . حكاها أبو الخطاب في انتصاره .

قوله ( فيبدأ بيمين البائع . فيحلف : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا . ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا ) . اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي . على الصحيح من المذهب ، كما قال المصنف .

وعنه : يبدأ بالإثبات . وذكرها الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها . وذكرها في الرعاية قولا . فيقول البائع : بعته بكذا لا بكذا . ويقول المشتري : اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقهما في الحاوي الكبير . قال في الفروع : والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا . فظاهره : أن خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي . وقد قال في الرعاية الصغرى : حلف البائع : ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري : أنه ما اشتراه إلا بكذا . [ ص: 447 ]

قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال بعض الأصحاب : لو نكل مشتر عن إثبات : قضي عليه . [ قال في التلخيص : فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه بتخيير البائع ] . قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه : أقر العقد ، وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يقف الفسخ على الحاكم . وهو احتمال لأبي الخطاب . وقطع به ابن الزاغوني

تنبيه :

ظاهر قوله " وإلا فلكل واحد منهما الفسخ " أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : ينفسخ . قال ابن الزاغوني : وهو المنصوص . وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري ، وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هو المعروف عند الشيخين وغيرهما . وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما . وهو ظاهر كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية