الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز قسم الزرع قبل بدو صلاحه تحريا على جزء مكانه إن أمكن العدل في التحري ، وكذلك القصب والتبن ; فإن ترك الزرع حتى صار حبا انتقض القسم واقتسماه كيلا ; فإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى تحبب انتفض لامتناع بيع ذلك على الترك إلى الطيب ، ويرد الحاصد قيمة ما حصد فيجعل مع الزرع القائم بينهما لأن القسم هاهنا بيع ، والبلح الكبير إن اختلفت حاجتهم إليه بأن يبيع أحدهما ويأكل الآخر قسم تحريا ، ومن عرف ما حصل له فهو قبض ; وإن لم يجده ، ما لم يتركه حتى يزهي ; فإن ترك أحدهما حصته أو تركاه جميعا حتى أزهى بطل القسم لامتناع بيعه على الترك حتى يزهي بخلاف الرطب لجواز بيعه على الترك ، قال ابن يونس : قوله : يرد الحاضر قيمة ما حصد . قال أشهب : يوم أخذه لا على الرجاء والخوف ولو أكل أحدهما حصته والآخر نصف حصته وبقي نصفها حتى أزهى بطل القسم فيما أزهى ، ورد الآكل جميع حصته نصف قيمة ما صار له ، قال أشهب : يوم جذه لا على الرجاء والخوف فيقسمان ذلك مع ما أزهى ، بخلاف من اشترى نخلا على أن يتركه حتى يطيب فيجذه بعد إزهائه ، فهذا بيع فاسد ، يرد على الرجاء والخوف لدخوله على الترك ، ودخول القاسم على الجذ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية