الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : أوصى بحمل أمة أو وهبه أو تصدق به ثم أعتقها هو أو ورثته ، عتق وبطلت الوصية وغيرها ؛ لأنه لو وهبها ثم فلس بيعت وما في بطنها للمشتري . قال صاحب التنبيهات : إذا أعتقها الوارث قبل الوضع فولاؤها للوارث المعتق ، قال اللخمي : إذا أوصى بجنين أمة لزيد جعل في الثلث الأم لامتناع الورثة من التصرف فيها ، فإن لم يحملها الثلث ولم يجيزوا الوصية بالعتق جعل في الثلث الأمة وعتق منها ومن ولدها ما حمله الثلث ، وإن كانت الوصية لرجل قطع له بثلث الميت سابقا ؛ لأن الوصية به معاوضة من الميت لأخذه سهما أقل من الثلث . وهو الجنين ، ووقف عليهم التصرف في الأم بخلاف إذا أوصى بعتقه ؛ لأن من شرط الوصية بالعتق جمع ثلث الميت في عين المعتق ؛ لأن الموصى له لما تعذر جعل الثلث في الجنين جعل في الأم لينال من العتق أكثر مما يكون لو كان شائعا . إن أوصى بالجنين لرجل وبالأم لآخر فأعتق الأم الموصى له بها : ففي الكتاب : يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد ، وعن ابن القاسم : يوقف عتق الأمة حتى تضع فيقوم الولد على أن يعتق الأم فيعتقان ، وعنه أيضا : [ ص: 91 ] يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الولد الموصى له بعد ، ويمضي عتق الأم بالعقد الأول وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسرى للأم ، وليس لمن أعتق بعض الأم . وإن وهبه ثم أعتق الأم قبل الحوز مضى العتق وسقط حق الموهوب من الولد ، وبعد الحوز امتنع عتق الأم حتى تضع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية