الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النكت : قال بعض القرويين في الحائط بين الدارين لرجلين ، والحائط خاصة مشترك فباع أحدهما داره بحقوقها فدخل الحائط في الشراء ، فلشريكه الشفعة فيه ، تقوم الدار بغير اشتراط الحائط ، ويقوم الحائط فيأخذه بحصته من الثمن ، كما إذا بيع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا باع أحد الشريكين نصفها معيبا قبل القسم بغير أمر شريكه ، ثم قدم شريكه : إن أجاز البيع وإلا أخذ حصته وباقيه بالشفعة ودفع نصف الثمن ، قيل : أفلا يقاسم الذي لم يبع شريكه الذي باع ; فإن وقع النصف المبيع في حصة البائع مضي عليه بثمنه ؟ قال : لا ، بل يفعل ما تقدم ، قال ابن يونس : قال مالك : إن [ ص: 316 ] شاء لم يجز بيع حصته وأخذها وسلم ، وأخذ الشفعة وقاسم شريكه بقية الدار ، ويخير المبتاع في التمسك أو الرد ، فترجع الدار بين الشريكين كما كانت ، وإن شاء جعل بيع شريكه وأمضى ذلك ولا شفعة ، وإن شاء فسخ بيع شريكه كله وقاسمه ، لأنه يقول : أدخل البائع على مقاسمة بعض الدار دون بعض إذ لم آخذ بالشفعة ولم أرض شركة من باع منه ، وله أن يقول : أنا أقاسمك هذا ، ثم أقاسمك أيها الشريك فأؤدي أجرة القاسم مرتين وهو ضرر ، ولكن افسخ وأقاسمك مرة واحدة ، وقد تكون تنقسم اثنين ولا تنقسم أربعة إلا بضرر ، وقال سحنون : إذا لم يجز بيع نصيبه ولا جاز بيع نصيب شريكه ولا أخذ بالشفعة فليس له فسخ البيع حتى يقاسم شريكه البائع الدار نصفين ; فإن وقع ما باع في سهم البائع نفذ البيع وإلا انتقض ، وكذلك قال أشهب في بيع أحدهما بيتا من الدار بعينه ، أو بيع حصته من فحل النخل ، ولا سلم ولا أخذ بالشفعة ولا سلم بيع نصيب شريكه كما باع فلا يفسخ حتى يقاسمه شريكه ، لأن فحل النخل ينقسم معها ، وقد يقع في القسم لأحدهما ، قال أشهب : وأما لو باع نصيبه من حصة الدار فله إذا امتنع بما ذكرنا الفسخ قبل المقاسمة ، لأن العرصة لا تنقسم إلا بالتراضي ، وبيع الشريك نصيبه قسمة ; فإن رضي شريكه نفذه له ، وإن شاء أخذه بالشفعة ، وإن شاء فسخ بيعه ، قال أشهب : وبيعه لنصيبه من بئر الأرض أو غلتها فليس للآخر فسخ ، إنما له الشفعة أو تركها ، أو بيعه جائز لأنها لا تنقسم مع الحائط ، ولا تصير في أحد النصفين ، بل تترك بعد القسمة يقسم ماؤها بالقلد ، وأما إن باع أحدهما شرب يوم أو أقل فلصاحبه الشفعة إن أجاز بيعه ، وله رد بيعه إن كانت الأرض تحتاج للبئر ، لأنه ليس في يومين أو ثلاثة ماء يقسموا فيه الأرض فيبقى في ذلك شرب من ماء هذا خاصة .

                                                                                                                وفي النوادر : قال عبد الملك ومطرف : إذا باع نصيبه من الأرض معينا وفي شركائه حاضر أو غائب أو صغير ، أو المبتاع يظن أنه باعه حقه وحده ، فلم [ ص: 317 ] يحدث فيه شيئا حتى قام الحاضر ، وقدم الغائب ، وكبر الصغير ; فإن قام الحاضر بحدثان البيع قبل انقطاع حجته بطول حيازتها : فالكل سواء يخيرون في الإجازة وأخذ الثمن أو الرد ، ويأخذون عوضها فيما بقي من الأرض المشتركة ، ويكون حظ الشريك فيما باع ، لأنه على ذلك باع ، وإن شاءوا أخذوا نصيبهم من المبيع وشفعوا ما بقي ; فإن بنى المبتاع العرصة أو طالت حيازته بمحضر الشركاء الحضور فلا قيام لهم على المبتاع ، وكلامهم مع البائع ; فإن اعترف أن حقهم في المبيع خيروا في الإمضاء أو أخذ نصيبهم من الأرض كما تقدم ، وإن قال : ما بعت ذلك من الأرض حتى صار لي دونكم حلف وانقطع حقهم في المبيع ، وكانوا على حقهم فيما بقي من الأرض ، وأما الغيب والصغار فيخيرون في الثلاثة أوجه المتقدمة : أخذ نصيبهم وقد بني ويعطون قيمة نصيبهم من البنيان قائما لبنيانه بشبهة ، أو أخذ ما بقي بالشفعة من حظ البائع وحظ الحاضر الذي انقطعت حجته ، ويؤدوا ما زاد بناؤه في عرصتهم ، وعن ابن القاسم : إذا باع فدانا من أرض مشتركة أو بقعة في أرض لرجل فيها شرك بحضرة الشريك وعلمه ، فبنى وغرس سقطت الشفعة ، بخلاف بيع الشائع ، لأن سكوته في المعين رضا بالبيع ، كما لو باع ثوبا بينهما .

                                                                                                                وكذلك كل من بيع عليه شيء من ماله وهو حاضر لا ينكر لزمه البيع ، ولو باع شائعا نفذ البيع وشفع ، قالاللخمي : إذا باع أحدهما حصته معينة خير شريكه في خمسة أوجه : أن يضمنها المشتري ويبيع له ما بيع ، أو يكون ما لم يبع مشتركا بينهما ، ويخير البيع في المبيع ، أو يكون الثمن بينهما ، أو يرد البيع في نصيبه ولا يستشفع ، أو يستشفع ، أو يدعو إلى المقاسمة ; فإن صار المبيع للبائع مضي البيع ، أوله خير في إجازة البيع في نصيبه ، وكان للمشتري رد البيع في الباقي إلا أن يكون المردود يسيرا ; فإن قال البائع : يبقى ما لم يبع شركة ونتساوى [ ص: 318 ] في المبيع ولكن نتقاسم فيصير ذلك لي أو لك ، فقيل : لا مقال له والمبدأ الشريك الذي لم يبع حسبما تقدم ، وقيل له . وهو أحسن ، لأن كون ما لم يبع شركة ضرر عليه ، وإنما رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة ، فإما رضي بإمضاء ذلك أو يرده ويرجعان إلى المقاسمة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية