الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يقوم المقوم قيمة العدل ثم يسهم عليه وما خرج لزم بحكم [ ص: 225 ] الحاكم ; لأن القاسم حاكم ، أو لأنهم تراضوا به فهو كالرضا بالبيع يلزم ، ويقسم على أقل السهام ; لأنه يغني عن إعادة القسم ، فمن خرج سهمه جمع له تمام نصيبه ولا يفرق ; لأنه ضرر ; فإن تشاحوا في البداية بأي الطرفين أسهم عليها ثم ما خرج أسهم بعد ذلك ، فمن خرج جعل من تلك الجهات وضم إليه فيها سهامه ، ثم يضرب البيضاء بالسهام للباقين ; فإن تشاحوا في أي الطرفين يبدأ فكما تقدم ; فإن بقي اثنان فتشاحا في الطرفين لم ينظر إلى قولهما ، وضرب على أي الجهات شاء القاسم . فإذا ترك امرأته وابنا أو عصبة لم يسهم للمرأة إلا على أحد الطرفين لا في الوسط ، فتأخذ أحد الطرفين والباقي للولد أو العصبة ، وكذلك إن كان الولد أو العصبة عددا ولا يسهم رجلين في القسم ; وإن رأى ذلك الباقون إلا في مثل هذا ; لأن في الجمع زيادة عذر في القرعة . وقال صاحب التنبيهات : فأول ابن القاسم قول مالك : نصيب اثنين في القسم اختلفا أو اتفقا ، رضيا أو كرها ، جمعهم سهم أو فرقهم ، وغيره يرى جمع كل سهم في سهم واحد ، رضوا أو كرهوا ; فإن شاءوا بقوا شركاء تقاسموا ، وقوله : يسهم للزوجة : قال ابن كنانة : مذهبه في الزوجة وغيرها يبدأ بالسهم لصاحب السهم القليل ويجعل في طرف .

                                                                                                                وقال المغيرة : يسهم للزوجة حيث خرج بينهما ; لأن الأغراض تتعلق بالجهات لمصالح تتعلق بها من قرب الماء وغيره ، وليس إجابة من غرضه في الشرق أولى ممن غرضه في الغرب ، ولا معنى لقول ابن القاسم : أن المراد بالطرفين السهام ; لأن السهام إن اختلفت فالمعتبر الأقل ، أو استوت فالضرب لأحدهم ضرب للجميع . قال اللخمي : إن كان مع الزوجة ابن واحد فكما قال في الكتاب : فإن كثر الأولاد فهم كالواحد يسهم لهم سهم يقتسمون إن شاءوا ، وعنه : كل واحد صاحب سهم . وقال ابن القاسم : يتراضون ويسهم لهم سهم واحد ، للخلاف في ذلك ، والخلاف في الأخ وابن العم مع الزوجة كما تقدم ; وإن كان أربع زوجات ضرب لهن سهم واحد اتفاقا ; فإن اجتمع زوجات وجدات وبنات وعصبة قسم على سهم العاصب ; لأنه أقلهم جزءا من أربعة وعشرين ، واستحسن إذا كانت تنقسم [ ص: 226 ] أثلاثا والثلث لا يقبل القسم أن يقسم فتأخذ البنات نصيبهن ، ويشترك في الباقي بخلاف إذا كان القسم على جميعهم إلا العاصب يقول كل واحد : يبقى العاصب مع غيري فتبقى الشركة على حالها لعدم المرجح إلا أن يرضى أحدهم بضمه إليه ، ولا يقرع على من يضم إليه لئلا تتعدى القرعة محل مشروعيتها . فإن اجتمع لأحدهم سهم من ميراث بعد ميراث ، أو ميراث وشراء من وارث أو من مالك متقدم على الإرث ، أو ميراث وهبة جمع ذلك كله في موضع واحد ويضرب له عليها بالسهم ، وفي القسم بين الورثة بقدر السهام لا على عدد الرءوس ، فلا يفرق بين أهل سهم في القسم ، ويقسم لأهل كل سهم نصيبهم في حيز ثم يقتسمونه قسمة ثانية إن شاءوا أو يتركونه .

                                                                                                                وفي النوادر : إن طلب أحد الإخوة للأم إفراد نصيبه في القسم لا يجاب إلى ذلك حتى يقسم لإخوته قسما واحدا ; لأن شفعته لأهل سهمه فيفردوا بالقسم في حيز ، ولأن المقصود بالقسم إنما هو إخراج السهام ، وقد تقدم من كلام اللخمي أن القسمة تقع مع الجدات والبنات والزوجات أو عاصب ؛ قسم على سهم العاصب أربعة وعشرين ، فقد أفردت كل زوجة وكل جدة ، فهو مخالف لقول ابن الجلاب مع أن قوله منقول في الدواوين ، والظاهر : حمله على ما إذا انفرد ذوو الفرائض دون عاصب يقتضي التوزيع على أقل من تلك السهام .

                                                                                                                وفي الجواهر : صفة القرعة : تكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في بناديق طين أو غيره وترمى كل بندقة فمن حصل سهمه في سهمه أخذ حقه متصلا في تلك الجهة ، وقيل : تكتب الأسماء والجهات ، ثم تخرج البندقة من الأسماء ، ثم أول بندقة من الجهات فيعطى من خرج سهمه في تلك الجهة ، وفي النوادر : ترك ابنا وثلاث بنات ودارين ، ووهبت إحداهن لأخيها ميراثها [ ص: 227 ] لأختها من إحدى الدارين ، قال سحنون : تقسم الدار خمسة أجزاء ، فإذا خرج سهم الغلام جمع له سهمان ; فإن خرج سهم إحداهن أخذ الثالث ، ثم يسهم فيأخذ للثانية الخمس الرابع ، ثم الباقي للثالثة ; فإن خرج أولا لإحداهن خرجن قبله فله الباقي ; فإن وقع سهم الواهبة في الدار الموهوبة فسهمها للموهوب ، أو في الدار الأخرى بطلت بينهما ; فإن اختلفت الداران مبنية وقاعة قسمتا مفردتين ; فإن كانت الهبة في المبنية جمع للموهوبة فيها سهمان من خمسة بالقيمة ، أو في القاعة فكذلك ، ومتى كانت الداران لا يجتمعان في القسم ، جمع للموهوبة سهمان في موضع إلا أن يقتسموا التي ليست الهبة فيها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية