الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض حتى يتحقق البيع ، قال اللخمي : فاتت الشفعة أم لا ، وتجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب بالخيار بين التمسك والرد ، واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب : نفاها ابن القاسم حتى يثبت أو يقضي بها عليه ويغرم ، قال أشهب : إذا فات الشقص [ ص: 351 ] وجبت الشفعة بالقيمة ، والشفعة إذا أثاب قبل الفوت بمثل الثواب إن كان عينا أو مكيلا أو موزونا قل أو كثر ، وإن كان عرضا فبقيمته ; فإن أثاب بعد الفوت فبمثله عند ابن القاسم إن كان عينا ، أو بمثل قيمته إن كان عرضا ، قلت القيمة أو كثرت إن كانت الهبة قائمة ، قال أشهب : بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة لأن الفوت عنده من العين ، ولا يجبر الواهب على قبول العوض ; فإن كانت قيمة الشقص أقل لم يكن عليه غيرها ، أو العرض أقل لم يكن عليه غيره ، كمن دفع عرضا عن دين فيه هضم من الدين ; فإنه لا يبيعه مرابحة بذلك الدين . قال : والقياس الأخذ بالأكثر من قيمة الهبة ، أو قيمة الثواب ; فإن كانت قيمة الثوب أكثر ، قال : هو الذي كان يرجو مني ولمثل هذا وهب ، أو القيمة أقل قال : إنما أخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ، ولولا ذلك لاستوفيت منه القيمة عينا إلا أن يعلم أن الموهوب له مالك ، وإن أخذ ذلك على وجه التخليص منه أو يرى أن قيمته أقل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمتها مائة ، وقيمة الثواب عشرين ، فاختلف هل يشفع بعشرين أو تسقط الشفعة ويغلب حكم الهبة بغير عوض كالموصي بشقص أن يباع من فلان بعشرين وقيمته مائة ، وعكسه أن يهبه عبدا ويثيب شقصا ; فإن كان الثواب قبل فوت العبد أخذ بقيمة الشقص ، وعلى قول أشهب بالأقل ، والقياس بالأكثر كما تقدم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وضع البائع عن المشتري من الثمن بعد أخذ الشفيع أو قبل ; فإن صلح ما بقي ثمنا يتغابن بمثله وضع ذلك عن الشفيع ، لأن ما أظهر أولا كان لقطع الشفعة وإلا لم يحط وهو هبة للمشتري ، وقال في موضع آخر : إن حط عن المبتاع ما يشبه حط البيع وضع عن الشفيع وإلا فلا . في النكت : قوله قال في موضع : ليس اختلافا ، قال التونسي : جعله مثل ما إذا أشركه لا يلزمه أن يحط عن شريكه ما حط البائع عنه مما يشبه أن يحط في البيع ، بخلاف بيع المرابحة والتولية ، ولعله فهم في الشريك أنه أراد أن يجعله محله ، وإلا فما الفرق إلا أن يرى أن ذلك [ ص: 352 ] في الشركة موجب الحكم ، رضي المشتري أم لا ، كأهل سوق حضروا فاشترى واحد منهم سلعة من سلع السوق فإنهم كلهم شركاء فيها ، قال ابن يونس : قال محمد : القياس : أن ما وضع من قليل أو كثير وضع عن الشفيع ، كما لو باعه ابتداء بما لا يباع بمثله على التكايس صلة ومعروفا : فالشفيع أولى بذلك ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) : لا يوضع عن الشفيع شيء ، لأنه بيع جديد لأن المقصود نفي الضرر عن الشفيع بدفع الشركة ، وعن المشتري بأن لا يغرم شيئا لقوله - عليه السلام - : وهو أحق بالثمن ، فإذا حط علمنا أن الذي بذله ليس ثمنا ، أما إذا كان لا يشبه علمنا أن الحطيطة هبة ، قال ابن القاسم : إن حابى في مرضه فالمحاباة في ثلثه ، ويؤخذ بذلك الثمن ، وكذلك الصحيح إلا أن لا يصلح لقلته ثمنا فلا شفعة صحيحا أو مريضا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا قاسم المشتري فللشفيع الغائب نقض القسمة كما لو نقض البيع ، ولو بنى بعد القسم مسجدا هدمه وأخذه لتقدم حقه ، وكذلك لو وهب أو تصدق به والثمن للموهوب له أو المتصدق عليه ، لأن الواهب علم العاقبة فهو واهب للثمن . وفي النكت : إنما قال : ينقض القسم إذا وقع بغير حاكم ، أما مع الحكم فهو ماض ، ويأخذ الشفيع ما وقع له في القسم ، قال ابن يونس : قال سحنون : ليس له رد القسم ويأخذ الشفيع ما وقع للمبتاع خلافا لابن القاسم ، وقوله : كأنه وهب الثمن ، هو بخلاف الاستحقاق ، وقال أشهب : الثمن للواهب والمتصدق كالاستحقاق ، واختاره محمد وسحنون ، لأن عليه يكتب العهدة ، ولو جعلته للموهوب لكانت العهدة عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية