الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 192 ] فرع

                                                                                                                تقسم الصبرة المغلوثة بخلاف صبرتين مختلفتين للغرر في الغلث واختلافه في القسم ، والقسم بيع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : بينهما نقض دون القاعة تجوز قسمته تراضيا وبالقرعة ، ويخير الممتنع ؛ لأنه كذلك ، فإن أراد هذا النقض ، ورب القاعة غائب رفع ذلك للإمام ، فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضا فعل ؛ لأنه الناظر في أموال الغائبين ، وإلا تركهم وتلوم للغائب ما أراد . فإن نقض دون الإمام فلا شيء عليهما ؛ لأنه مالهما ، وإذا بنيا في عرصتك بإذنك ، ثم أردت إخراج أحدهما بعد مدة العارية إن قدرا على قسم البناء قسما ، وخيرت في المخرج بين إعطائه قيمة حصته أو أمره بقلعه ، وإن لم ينقسم تقاوماه أو يبيعانه ، فإذا بلغ الثمن فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ . قال ابن يونس : قال سحنون : كيف يشتري السلطان للغائب وليس مجنونا ومحجورا عليه ، ولعله يكره ذلك ومن أين يعطي الثمن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية