الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا شفعة لمن له حمل على جدار إذا بيع ، لأنه غير شريك ، ولا لصاحب علو على سفل ، ولا لصاحب سفل على علو لعدم الشركة ، وقال ( ش ) : إذا باع أحد شركاء العلو والسقف لصاحب السفل ، فلا شفعة لأنه بناء مجدد ، وإن كان السقف للعلو لا شفعة لصاحب السفل ، لأنه مجاور لا شريك ، وهل لشركاء العلو لأن السقف على ملكهم أو لا تثبت ، لأنه ليس أرضا ؟ وجهان لهم فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا شفعة في أرض العنوة لعدم الملك ، بل هي وقف للمسلمين ، [ ص: 314 ] ولا يجوز بيعها ، وإن بيعت أرض الصلح على أن الخراج على الذي جاز ، فيها الشفعة ، لأنهم مالكون الأرض ; فإن شرط على المبتاع المسلم امتنع ، لأن بإسلام الذمي ينقطع الخراج عن الأرض فهو مجهول وغرر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية