الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : الشفعة في الغياض والآجام ، وإن كانت الأرض بينهما .

                                                                                                                فائدة : في التنبيهات : الغياض والآجام : الشجر الملتف أو القصب ونحوه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة ، لأن مبيع أحدهما يلزم الآخر ، بخلاف المتقارضين إذا اشترى العامل شقصا هو شفيعه أخذ ، ولا يمنعه رب المال ، وإذا كان رب المال الشفيع أخذ ، وفي التنبيهات : قال سحنون : إذا أخذ العامل فعهدته على رب المال في مال القراض ، قال اللخمي : قيل : لا شفعة للعامل قال : وهو أبين ، إذا قال : اشتريت للقراض ، وهو عالم بوجوب الشفعة للشريك ، لأن ذلك إقرار منه أنه قصد الربح ، والشفعة لا ربح فيها فهو خلاف ما أقر به ، وإن جهل فأعلم بعد الشراء حلف وأخذ ، وإن قال : قصدت بالشراء نفسي وتعديت على المال : كان لصاحب المال أن يباع له ويأخذ جزءا من ربحه ، وهذا حكم كل من أخذ مالا ليتجر فيه لصاحبه فتعدى وتجر فيه لنفسه : أن الربح لصاحب المال إلا أن يكون بيع فيه ربح أو خسارة فيترك ولا يباع لعدم الحاجة لتعين مقدار الربح ، قال صاحب النكت : إنما لم يكن للمقارض عهدة على رب المال إنما أذن له في جر المنافع إليه ، وهذا ليس فيه منفعة ، لأنه يأخذ سلعته بثمنها ، ولا عهدة لرب المال على العامل ، لأن العهدة في الأصل على المال المقترض ، والمال لصاحب مال القراض ، فلا عهدة له ، قال ابن يونس : إنما قال في الكتاب ما وقع لأن مالكا [ ص: 312 ] قال : إذا اشتريت ما أنت شفيعه مع أحد ضربت بالشفعة بقدر نصيبك قبل الشراء ، ولا تضرب بما اشتريت ، وقال أشهب : عهدة كل واحد من المقارض ورب المال على البائع ، وقال ( ش ) : للعامل أخذ ما بيع في شركة مال القراض ، لأنه مالك لما اشترى بمال القراض ; فإن لم يأخذ فلرب المال الأخذ ، قال : فإن اشترى بمال القراض شقصا في شركة رب المال لا أخذ له ، كما لو اشتراه وكيله ، وقال ( ح ) : له الأخذ ، لأن للعامل حقا ، فأشبه الأجنبي .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية